كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣قال: الله أعلم وإذا صلى صلاته فهي تامة إلا أن يأتي بشيء ينقصها.
*مسألة: وسئل عن السيخ هل تجوز الصلاة عليه. قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف: فقال من قال: إذا كان سيخا لا ينبث به الشجر فلا تجوز الصلاة عليه. وقال من قال: إذا أمكن الصلاة عليه ولم ينخسف فالصلاة عليه جائزة. وهذا على الاختيار. واما إذا لم يجد غيره فلابد من الصلاة حيث ما كانت. والذي ينبت من الأرض أحب إلي من الذي ينخسف إذا أمكنا جميعا ولم يؤخذ غيرهما.
*مسألة: وقيل في الأثر: من صلى في قبة أو كهف من غيث أو غيره لا يمكنه القيام التام من ضيق رفع الذي فيه. فقيل: أنه كما استطاع ولو منكبا. وكذلك قال أبو سعيد في ذلك.
٢٠٣ / ٣١٨