كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤وقيل: الصلاة في المحمل على الدواب قاعدا ولو قدر على القيام. وقيل: أنه من الاجماع فيما يروى. وقال أبو سعيد: كذلك لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ناقته قاعدا. ولا يبين لي فيه اختلاف. وإنما الاختلاف في السفيية. ومن كتاب المصنف: ومن جواب أبي سعيد وقلت والذي يريد أن يسجد وتقع عمامته أو ثوبه في موضع سجوده والثوب والعمامة صوف أو قطن. فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده أو يسجد عليه ولا يضر ذلك صلاته. قلت: وإن سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلها. وقلت: فهل في ذلك فرق؟ قال: وأما القطن فلا بأس أن يسجد عليه. وإن شاء عزله عن موضع سجوده. وهو مخير في ذلك. وما سجد عليه من صلاته فهو جائز.
٢٠٤ / ٣١٨