كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥وأما الصوف فلا يسجد عليه إلا من ضرورة. وعليه أن يخرج الصوف من موضع سجوده أن أمكنه ذلك. وأن يسجد على شيء من الصوف من غير ضرورة متعمدا ولو سجد سجدة واحدة فعليه الإعادة. وإن سجد عليه ناسيا. فقد قيل: ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه. وإن سجد عليه صلاته كلها أو أكثرها فقد قيل تفسد صلاته فيما معي. وأحسب أنه قد قال من قال: إن سجد عليه ناسيا سجود ركعة تامة فسدت صلاته. وأما سجدة واحدة ناسيا فلا أعلم. أن احدا قال فيها بفساد صلاته. ويجوز فيه من القول في فساد صلاته عندي لأنه حد من حدود الصلاة ومنه: ومن سجد وهو في الصلاة فوقع جبينه على شوك أو وعوثة أو شيء جرزة. قلت له: هل له أن يرفع جبينه ويسجد في موضع آخر. فإذا لم يمكنه أن يسحبه سجبا ولم يقدر على يقدر على السجود هنالك جاز له أن يرفع رأسه لتمام سجوده.
٢٠٥ / ٣١٨