جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

قلت: فإن ارتفع جبينه عن موضع سجوده بعد أن سجد. هل تنتقض صلاته؟ فإذا كان لعذر لم تنتقض صلاته. وفي الصلاة على الدعن قول أنها جائزة ولو كان يبصر الأرض من خللها قال ولا أبصر ذلك. وكذلك إن كانت تتحرك إلا أنه يمكنه الصلاة عليها. *مسألة: ومن جواب الشيخ أبي سعيد: وعن المصلي فوق دعن رفيعة يبصر المصلي من خللها الأرض وهي تتحرك بالمصلي غير أنه هو مستمسك عليها. أيجوز الصلاة عليها على هذه الحال أم لا؟ فإذا أمكنه الصلاة عليها قيامه وركوعه وسجوده وقعوده فقد كره ذلك من كرهه وصلاته تامة.

*مسألة: وعن الدعن والحصير يكونان مرتفعين على الأرض قدر عرض ثلاث أصابع أو أقل أو أكثر.

٢٠٦ / ٣١٨