كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧هل تفسد الصلاة بذلك؟ فأما ارتفاع الدعن والحصير فجائز الصلاة عليهما. وأما ارتفاعهما إذا ارتفعا. فقد قيل: أنه إذا ارتفعا عرض أصبعين فصاعدا فصلاته تنتقض. وقال من قال: أنه إذا كان قد سجد تمكن من الأرض في سجوده. فصلاته جائزة كان الحصير يرتفع أو يتضع.
*مسألة: وأما الصلاة في البيوت المغتصبة؟ فإن كان المصلي فيها هو الغاصب لها ويمكنه في الوقت أو يصلي في غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته. وإن كان غير غاصب لها وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيه وحضرت الصلاة فالصلاة له عندي جائزة على هذا ما لم يحدث حدثا.
*مسألة: وسألته عن السمة يكون فيها النجاسة في جانب منها وسائر ما طاهر.
٢٠٧ / ٣١٨