جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

أيصلي عليها؟ قال: نعم إذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف ظهره. قلت: فإن كانت قدامه إلا أن موضعه حيث يصلي طاهر. قال: لا نقض عليه والله أعلم. ولا ينبغي له أن يصلي إذا كانت قدامه. ومن غيره: أخبرنا عمر بم محمد قال سألته أبا زياد عن المنضف يكون باطنه غير طاهر. فقال: لا يصلي عليه. وقال: ابنه زياد مثل ذلك. وقال أبو عبد الله: بل يصلي عليه. ومن جوابات لأبي عبد الله إلى بشير وعن رجل في مصلى مرتفع صدع عنه حتى وقع لجنبه ثم رجع فقام إلى المصلى. قال: لا بأس عليه. ويبني على صلاته ولا يفسد ما مضى منها.

*مسألة: في حد المصلي الرطب الذي لا تجوز الصلاة فيه أنه إذا كان يلزق به الطين.

٢٠٨ / ٣١٨