جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

وقيل: إذا كان يمكن السجود والقيام والقعود ولو احتمل فذلك جائز. انقضى الذي من كتاب المصنف. ومن غيره: لا يجوز أن يصلى على ما لا يمكن السجود عليه إن كان ظاهرا كالسداه. وكذلك حبال السرير التي تجئ وتذهب وترتفع. وكذلك لا الطين الذي ترسخ فيه الجبهة والسبخ والتراب الذي ترسخ فيه الجبهة وإن كان طاهرا. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.

٢٠٩ / ٣١٨