جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

فصل في موضع النجس وما لا يجوز الصلاة فيه من المواضع

وحفظت عنه أحسب أنه أبو سعيد أن الرجل يصلي إلى سترة أولى وأفضل من أن يصلي في موضع الصف خلف الإمام في صلاة النافلة وصلاة نفسه.

*مسألة: وسألته عن صفاة منقطعة تسع الإنسان يصلي عليها. هل تجوز الصلاة عليها؟ قال: معي أنها جائزة عليها. قلت له: فحيث يعد البحر ويجزر. هل تجوز الصلاة هنالك؟ قال: معي أنه جائز إن شاء الله. وسألت أبا سعيد عن الصلاة بين المقام والبيت. هل يجوز هنالك؟ قال فيما رأته يذهب في ذلك اختلافا: فبعض: يجيز ذلك.

٢١٠ / ٣١٨