كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١١وبعض: لا يجيزه. وكأني رأيته يذهب إلى الاجازة. قلت له: فالصلاة على الكعبة هل تجوز؟ قال: أما في قول أصحابنا فلا يجوز ذلك فيما عندي. قلت: فالصلاة على الحطيم هو الحجر. هل تجوز؟ قال: معي أنه قول أصحابنا لا يجوز ذلك لأن شيئا منه داخل في الكعبة. فعلى هذا الجواب وشيء منه فيما قالوا أنه ليس من الكعبة. فعلى هذا الجواب وشيء منه فيما قالوا أنه ليس من الكعبة فاعل فيها اختلافا.
*مسألة: وإذا لم يجد المصلي بقعة يصلي فيها من الطهارات إلا دروس الحمير والبغال أو الخيل أو البقر أو روث الغنم أو معاطن الإبل والخيل والبغال والحمير. كلهن عندي سواء وهن أشد من الأنعام عندي فالله أعلم. وإذا صحت النجاسة من أحد هذه البقاع وكانت رطبة تلصق بالمصلي. فقد قيل: أنه لا يصلي في ذلك الموضع.
٢١١ / ٣١٨