جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

وقد قيل: يصلي قائما والصلاة أن تؤدى وقتها بما أمكن اصح والله أعلم. والذي يفرش حصيرا على عذرة ويصلي عليه. أيجوز ذلك؟ وقلت: إن كان فعل ذلك فما يلزمه؟ فإن كانت العذرة يابسة فلا أرى بأسا وصلاته تامة. ولا يفعل ذلك متعمدا إلا أن يكون مضطرا. فإن كانت تلطخ في الحصير فإني أرى عليه النقض. قال غيره: وقد قيل أنه يجوز على العمد من غير الضرورة إذا كنت النجاسة يابسة. وقال من قال: لا يجوز ذلك كانت يابسة أو رطبة. إلا أن لا يجد إلا ذلك الموضع فإنه يجوز من الضرورة.

*مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في رجل حضرته الصلاة وهو في موضع نجس من خوف أو علة فأراد الصلاة. فقال: معب أن بعضا قال: له ان يصلي قائما ويؤمئ. قلت له: فهل له أن يقعد مقيما ويؤمئ للسجود ويقرأ التحيات. قال: إن فعل ذلك فحسن.

٢١٢ / ٣١٨