كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٣*مسألة: من كتاب أبي جعفر: في المصلي وقد جاء الأثر أنه يصلي في موضع النجاسات إذا عزم موضع الطهارات. فإذا جهل الصلاة في موضع ما يلزمه فيه وجوب الصلاة فلم يصل فيه فعليه الكفارة. وعرفنا من قول الشيخ رحمه الله أنه لم يعذروا من جهل الصلاة فتركها فلم يصلها عن الكفارة. إلا من صار بحد التكبير مثل الغريق في البحر والمريض الذي صار بحد من يصلي بالتكبير. وكذلك أحسب في المسابق أيضا. فقال أن جهل هؤلاء الصلاة فلم يصلوها كان عليهم البدل ولا كفارة عليهم. واما غير هؤلاء فلم نعلم لهم في ترك الصلاة عذرا فيما علمنا والله أعلم. ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله: على ما عرفنا من مذهبه على ما عنده أنه إذا لم يجد المصلي بقعة طاهرة يصلي عليها اختلافا. فقال من قال: يصلي قائما على النجاسة ويومئ للركوع والسجود قائما. وقال من قال: يركع ويومئ للسجود.
٢١٣ / ٣١٨