جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

وقال من قال: يركع ويومئ برأسه إلا إلى موضع المسجد حتى يبغي من السجود إلا ما منعه من مماسة النجاسة إن قدر على ذلك وأمكنه. وقال من قال: يسجد حيث ما كان لفرض السجود وقدرته عليه بيديه. وإذا لم يقدر على زوال النجاسة فقد عدم الطهارة وثبت فرض السجود بحاله. وقال من قال: إذا لم يجد إلا موضعا نجسا فلا يصلي على النجاسة وليس عليه صلاة النجاسة حتى يجد موضعا طاهرا ثم يصلي لثبوت فرائض الصلاة التي ذكرت حتى قيل وبقعة طاهرة. وانما قيدنا هذا من لفظنا نحن على ما نرجو من مذهب أبي سعيد رحمه الله لا يؤخذ من هذا إلا ما وافق الحق والصواب.

*مسألة: من جامع ابن جعفر: ولا يصلي المصلي على بساط صوف ولا شعر. فإن صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس. وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك فلما أراد السجود رفعه وسجد على الأرض. وأما إن سجد على ذلك من ضرورة فلا بأس.

٢١٤ / ٣١٨