جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

وكذلك قيل يسجد على الأدم للضرورة ومثل التطوع وغيرها. وأما الصلاة في الجلود فجائز. وذلك مثل الصوف والشعر يصلي به ولا يصلي عليه إلا عند الضرورة. ومن غيره: وسألته هل يصلي في بيوت اهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس. قال: إن كان تظهر عليه الشمس والريح ولم ير فيه نجاسة فلا بأس بالصلاة فيه.

*مسألة: أحسب أنها عن أبي سعيد رحمه الله وسئل عن رجل يصلي على حصير وفي موضع منه نجاسة. أصلاته تامة أم لا؟ قال: معي أنه قيل إذا كانت النجاسة خلفه في الحصير فصلاته تامة. قلت له: فإن كانت النجاسة خلفه ومست ثيابه وهي يابسة. قال: معي أن صلاته فاسدة إذا مسته النجاسة وهو في صلاته أو مست ثيابه. قلت: فإن كانت النجاسة مدبرة به خلفه وقدامه وعن يمينه وشماله وهو يصلي على الحصير ولا يمسه شيء منها وهي يابسة.

٢١٥ / ٣١٨