كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٦قال: معي أنه مختلف فيه. قال من قال: تفسد صلاته بما كان أمامه من النجاسة فيما دون خمسة عشر ذراعا. وقيل: فيما دون ثلاثة أذرع. وقيل: لا يفسد عليه ما لم يمسه أو شيئا من ثيابه أو يكون في موضع صلاته ولو لم يمسه. وسألته عن رجل يصلي وبين يديه نجاسة من دم أو بول أو عذرة تحاذي صدره ولا يمسها هو ولا شيء من ثيابه وهي بين ركبتيه وبين سجوده لا عن يمينه ولا شماله. قال: عليه النقض.
٢١٦ / ٣١٨