كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٧فصل في الصلاة في ثوب المغتصب والأرض المغتصبة
الصلاة في أرض قوم فيها زراعة. فإذا اضطر إلى ذلك كان عليه عندي تأدية الصلاة والدينونة بما يلزمه من الضمان في ذلك إذا كان يقدر على الخلاص منه. كما يلزمه شراء الماء للصلاة إذا أمكنه الماء وقدر على ثمنه. ويكون ذلك برأي العدول في قيمته وإذا لزمه في هذه الصلاة من هذا المال ومن هذا الزرع. ولا يدرك أصحابه ولا يدرك معرفتهم فسبيل هذا سبيل الأموال لا تعرف أربابها. وقال من قال: إن سبيله إلى الفقراء يسلم إليهم. وقال من قال: أنه بحالة حتى تصح بالبينة. فإن لم يصح بالبينة حتى حضره الموت أوصى بذلك أو أقر به على الصفة. *مسألة: وأما الصلاة في البيوت المغتصبة: فإن كان المصلي فيها هو الغاصب لها يمكنه في الوقت ان يصليها في غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته.
٢١٧ / ٣١٨