كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢١٨وان كان غير الغاصب لها وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيها وحضرت الصلاة فالصلاة له عندي جائزة على هذا ما لم يحدث حدثا. ومن كتاب: اختلف أصحابنا في الثوب المغتصب والأرض المغتصبة على قولين. فأجازها أكثرهم ورأوا أنما وقعت طاعة من عاص وان الفعل وقع موقعه من أداء الفريضة. وعلى المصلي رد الثوب على صاحبه والخروج من الأرض المغتصبة منه. فكان ممن يقول بهذا القول. وأيده واحتج له أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب فيما حفظه لنا عند أبي مالك رضي الله عنهما وكان ممن يبصر الآخر ويقويه. ويستدل على صحته أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب وهو مشهور من قوله. وكان آخر ما يحتج به ان قال: رأيت الصلاة طاعة أمر الله بها. ورأيت المغتصب قد نهى الله المغتصب له في كل حال أن يلبسه. وكان من فرض الصلاة وشروطها وما لا تقوم إلا به الاستتار الثوب والقراب الذي يكون عليه.
٢١٨ / ٣١٨