كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠*مسألة: وسألته عمن فرش حصيرا على نجاسة يابسة من الذوات أو غيرها. هل يجوز له أن يصلي عليه؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف. قلت له: وكذلك إن غطاها بالحصى والتراب. أهو مثل الحصير؟ قال: معي أنه سواء إلا أن يكون التراب أكثر مما يسترها وكذلك الحصى.
٢٢٠ / ٣١٨