كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢١باب فيما يصلى عليه ولا يسجد عليه من غير ما أنيتت الأرض في الضرورة وفي النية للصلاة وفي القبلة وفي تحري القبلة وفيمن صلى أدبر بالقبلة وفي السترة وما يقطع الصلاة من النجاسات وفي حدود الصلاة
قال ابو سعيد: عندي انه يخرج في قول أصحابنا أن الصلاة على كل شيء طاهر من الأشياء جائزة. إلا أنه يخرج في عامة قولهم أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتت فإنه لا يجوز السجود على غير ما أنبتت الأرض. ولا يجوز السجود إلا من علة توجب من حر أو برد أو ما اشبه ذلك من عذر. ومعي: أنه غن كانت الأرض نجسة يابسة جاز السجود على غير ما أنبتت الأرض إذا بسط عليها لمعنى الاتقاء. أي أنه لا يجوز الصلاة بالنجاسة ولا على النجاسة كان ذلك عندي عذرا. وكل ما انبتت الأرض ولم يخرج من مخرجها ولا ما يشبهها من الصفا وأشباهه وإنما خرج من معنى الحيوان أو ما أشبهه فهو ضرب لا يجوز السجود عليه. ذلك ورد في قول أصحابنا الا من عذر. وكلما خرج مخرج الأرض أو ما أشبهها من غير معنى الحيوان أو ما أشبهه فهو كمثل الأرض.