كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢وقد كره من كره منهم أن يقوم المصلي على شيء من الأشياء لا يسجد عليه. واستحب له أن يكون سجوده على مثل ما يقوم عليه. وهذا يخرج عندي على معنى الاستحباب. ولا معنى له الحجر واللزوم لأن هذا لا يكاد يمكن.
*مسألة: من جامع أبي محمد: اختلف علماؤنا في الصلاة على الصفا والسجود عليه. فجوز ذلك بعضهم. وكرهه آخرون. والنظر عندي أن لا يجوز.
*مسألة: من كتاب ابن جعفر: ولا يصلي المصلي على بساط صوف ولا شعر. فإن صلى على ذلك وسجد على غيره مما يجوز فلا بأس. وبلغنا عن بعض الفقهاء أنه صلى على بساط كذلك فلما أراد السجود رفعه وسجد على الأرض. واما إن سجد على ذلك من الضرورة فلا بأس.
٢٢٢ / ٣١٨