كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣ومن غيره قال أبوسعيد رحمه الله: معي أنه قد قيل فيمن نسي فسجد سجود الصلاة كلها أو شيئا منه على ما لم ينبت من الأرض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك. انه قد اختلف في ذلك فيما معي. فقال من قال: إذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته. وقال من قال: لا تفسد حتى يكون سجوده ركعة تامة سجدتين. وقال من قال: ما لم يكن اكثر سجوده وكل ما دون الأكثر. فلا يفسد صلاته. واما غذا سجد أكثر سجوده أو كله فصلاته فاسدة عندي. ولا أعلم في ذلك اختلافا. ولا يجوز الصلاة على الحديد ولا الصفر ولا الرصاص ولا النحاس ولا الذهب والفضة ولا أشباه ذلك. ويجوز على الحب والتمر إذا أمكن ذلك. وكذلك وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله ذلك.
*مسألة: وما يوجد عن أبي المنذر معروض على أبي الحوارى وسالته عن السجود على ثوب القطن والكتان وما انبتت الأرض.
٢٢٣ / ٣١٨