كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤قال: يسجد عليه من حر الشمس ومثله مما يؤذي. فقلت: فالشعر والصوف. قال: مكروه. قال أبو الحواري رحمه الله: يسجد على ثياب القطن والكتان في الضّرورة وغير الضّرورة. قال غيره: معي أنّه قد قيل في كلّ ما لم تنبت الأرض أنّه لا يسجد عليه إلا من عذر يشبه الضّرورة ونحو هذا. وأمّا ما أنبتت الأرض من الثّياب وعيرها فلا بأس بالسّجود عليها لعذر ولغير عذر.
مسألة: ومن بسط ثوبا يصلّي عليه ويسجد على الأرض؟ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وقال لنا ذلك أبو المؤثر. وسمعت الفضل بن الحواري يقول: قالوا يسجد على ما يقوم عليه. وكلّ ذلك جائز عندنا إن شاء الله.
مسألة: من كتاب محمّد بن جعفر: وقيل لا يسد المصلّي على عود ولا فراش.
٢٢٤ / ٣١٨