كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥فأمّا العود فلا يسجد عليه. وأمّا الفراش فلا بأس على من سجد علي من ضرورة. قال غيره: لا بأس على ما أنبتت الأرض من عود أو فراش أو وسادة إذا أمكن ذلك السّجود عليه من ضرورة وغيرها. وإنّما تأويل ذلك عندي أن يرفع العود والوسادة إليه.
مسألة: ومنه كذلك المريض الشّديد إذا صلّى على فراش غير طاهر ولم يمكن إلّا ذلك. فقد قيل: يجزيه.
مسألة: و من غيره: ويكره الرّجل أن يسجد على ثوب إلا من ضرورة من حرّ أو برد. قلت: فمن التّراب؟ قال: لا. قلت: فإن فعل؟ قال: لا يبلغ بذلك فساد صلاته.
٢٢٥ / ٣١٨