جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

مسألة: ورجل يسجد على ثوب أكثر سجوده أو أقله من غير نبات الأرض من غير ضرورة. قلت: هل تتم صلاته؟ فقد قيل: تتم. وقد كره ذلك بعض.

مسألة: عن رجل قائم يصلّي على بساط ويسجد على الأرض؟ فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء. وكره ذلك بعضهم.

مسألة: ومن منثورة الشيخ أبي محمّد: وعن رجل كان يسجد على الصّوف في كلّ صلاة إلى أن مات جاهلا بذلك. قال: مات هالكا. قال المضيف: ولعلّ ذلك إذا كان متعمّدا من غير ضرورة.

٢٢٦ / ٣١٨