كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧فصل في النّية للصّلاة من كتاب الأشراف: قال جلّ ذكره: " فولّ وجهك شطر المسجد الحرام". وثبت أن رسول الله (ص) قال:" إنّما الأعمال بالنّيات". ولمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الصّلاة لا تجزئ إلّا بالنّية. واختلفوا في الوقت الذي يحدث فيه النّية للصّلاة. فكان الشّافعي يقول: يكون مع التّكبيرة. وحكى عن النّعمان أنّه قال: إذا كبّر. ولا نية له لأنّ إذا تقدّمت فإنّ الصلاة جائزة. قال أبو سعيد: معي أنّه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا أنّه لا تجوز الصّلاة إلّا بنية. وكذلك الأعمال. وكذلك لعلّه يخرج في معاني قولهم ما يشبه ما حكاه عن الشّافعي أنّه لا تكون النّية نافعة إلّا مع الدخول في الصّلاة والتّمام عليها إلى أدائها وإفراغها وهي تكبيرة الإحرام بمعاني اتفاقهم.
٢٢٧ / ٣١٨