كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨إنّها أوّل الفرائض من الصّلاة الداخلة فيها. فهو صحيح من القول عندنا إذا ذكر ذلك وخطر بباله عند الدّخول في الصلاة لم يثبت له العمل إلّا باعتقاد النّية مع ذلك. فيخرج في معاني الاتّفاق أن النّسيان مرفوع عن المؤمن. وأنه على نيته المتقدّمة في الأعمال اللاّزمة. ومضى ذكر ذلك في اعتقاده ومذهبه تجديد ذلك والثّبوت عليه. فدخوله في العمل على تقدّم النّية ثابت له على نسيان التّحديد وعلى هذا يخرج عندي ما حكاه عن النّعمان. وأمّا إذا ذكر ذلك فلم يعتقده واعتقد غيره استحال العمل عندي في معاني الاتّفاق ولم ينفع لأنّ الأعمال بالنّيات ولا تتمّ إلا بها.
مسألة: ومن حاشية الكتاب: وجدت عمن يصلّي الظّهر فنواها. فلمّا أن أراد لن يجدّد النّية عند تكبيرة الإحرام نسى فنوى صلاة العصر. ثمّ ذلك بعد ذلك وقد دخل في الصّلاة وقرأ الحمد أو نصفها ثمّ ذكر. أيبني على صلاته أم يجدّد النّية؟