جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الجواب بل إذا ذكر يبني على صلاته. قلت: أرأيت إن رجع وجدّد النّية وكبّر تكبيرة الإحرام أتنقض صلاته أم لا؟ الجواب: فلا ينتقض أيضا على هذه الصّفة لأنّه أعاد في حدّ ثاني والله أعلم. من جامع أبي محمّد: والواجب على المرأة ألا تدخل الصّلاة بنية لما ثبت من إيجاب النّيات عند إنفاذ* العبادات. ومن غيره: وعن الذي خرج من منزله أو غيره يريد أن يتوضّأ لصلاة الفريضة في وقتها ثمّ نسي أن يعتقد ذلك عند الوضوء أنّه لصلاة الفريضة. ثمّ نسي أن يعتقد ذلك عند الوضوء أنه لصلاة الفريضة أو اعتقد النّية لصلاة الفريضة ثمّ قام يصلّي فنسي أن يحضر نيته أن يصلّي صلاة الهاجرة أو غيرها من الفرائض وذكر ذلك في الصّلاة أو لم يذكر حتّى قضى الصّلاة ونيته قد تقدّمت من قبل إنّما أخرجه من موضعه الوضوء والصّلاة به حال صلاته. فمعي أن صلاته تامّة وله نيته التي قام إليها. ولها من وضوء أو صلاة حتّى يعلم أنه أحالها. وقلت: إن كان إماما فنسي أن ينوي أنه إمام لمن صلّى معه جماعة.

٢٢٩ / ٣١٨