كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠هل تكون صلاته تامّة؟ فمعي: أن صلاته تامّة إذا كان أمام المسجد في المتقدّم وإلى ذلك قصد حين تقدّم أم حين قام أو حين أمّ لم يعلم أنّه استحال ذلك إلى غيره حتّى أتمّ صلاته.
مسألة: من حاشية الكتاب يذكر أنّها من الأثر: وأمّا الذي سافر وأراد أن يصلّي صلاة السّفر فنوى صلاة الحضر نسيانا. أو كان في حضرة فنواها سفرا نسيانا. أو كانت ظهرا فنوها عصرا. أو كانت صلاة العشاء المغرب فنوها العشاء الآخرة، أو العشاء الآخرة فنواها العشاء المغرب نسيانا من ذلّة* لسان لم يتابعها قلبه. وذكر وهو في الصّلاة أو قد خرج منها. أيتمّ صلاته أم لا؟ الجواب: فعلى هذه الصّفة فصلاته تامّة ولا نقض عليه والله أعلم. ووجدت في الأثر أيضا: أن المصلّي إذا نسي اعتقاد النّية فذكرها وقد صلّى فلا بأس عليه وصلاته تامّة./ 230/
٢٣٠ / ٣١٨