جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

وإن ذكرها وهو في الصّلاة يجدّدها فلا صلاة له. وعليه النّقض لأنّ الأعمال بالنّيات والله أعلم- ارع إلى الكتاب. مسألة: وعن رجل يصلّي ولا يعرف الفريضة من الصّلاة لعلّه أراد من السنّة. قلت: هل يسعه ذلك. وهل تتمّ صلاته إذا اعتقد أنّه إنّما يصلّي الفريضة التي تعبّد الله بها؟ فصلاته تامّة إن شاء الله. وليس له أن يعتقد السنّة فريضة إلا على وجه اللزوم. وقلت له: وكذلك الفريضة والسنّة والنّافلة؟ فنعم لا يلزمه علم ذلك ما لم يجعل الفريضة تفلا ولا النّفل فرضا.

مسألة: وعن الذي يقوم في الصّلاة فيسهو عن الكعبة أن يذكرها وهو يعلم أنها قبلة. قلت هل عليه بأس في صلاته؟ فلا بأس عليه في صلاته والنّاس معذور إذا أتى بالعمل على وجهه وإنّما نسى اعتقاد النّية.

٢٣١ / ٣١٨