جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

ومن غيره قال بشير: لا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي يفعل شيئا من الفرائض أن يقدّم نية في ذلك. واختلفوا في شهر رمضان: فقال بعضهم: كلّه فريضة واحدة. وقال بعضهم: في شهر رمضان كلّ يوم منه فريضة. واحتجوا بالسّحور إن النبي (ص) كان يحثّ على السّحور لتأكيد الاعتقاد للصّوم في كلّ ليلة. قال غيره: نعم الأعمال لا تقوم إلّا بالنّيات. إلا أن نية المصلّي في أداء الفرائض وعمل الطّاعات وهو على نيته ما لم يحوّلها. ويذكر ذلك نسخة ويذكر غيرها.

مسألة: ومن كتاب محمّد بن إبراهيم: وإذا أراد المصلّي إن ينوي الصّلاة. فإنّه يقول أصلّي في مقامي هذا الفريضة التي افترضها الله عليّ وهي صلاة كذا وكذا ركعة إلى الكعبة فريضة طاعة لله ولرسوله محمّد (ص).

٢٣٢ / ٣١٨