جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

وكذلك من عميت عليه القبلة ثم استبان ذلك له في الصلاة يحول. وإن أكمل صلاته قبل أن يستبين له فلا إعادة عليه. *مسألة: ومن غيره: وعن الذي يقوم في الصلاة فيسهو عن الكعبة إن يذكرها وهو يعلم أنها قبلة. قلت: هل عليه بأس في صلاته؟ فلا بأس عليه في صلاته. والناسي معذور إذا أتى بالعمل على وجهه وإنما نسى اعتقاد النية. *مسألة: ومن غيره: وذكرت في الذي ينوي وإذا أراد الصلاة انه مستقبل القبلة. أو ينوي أنه مستقبل بيت الله الحرام. أو ينوي أن قبلته الكعبة التي بمكة. قلت: وإن نسي أن ينوي حين قصد الصلاة شيئا من هذا ونيته فيما يستقبل من عمرة أن قبلته الكعبة التي بمكة وإنما هو ربما نسي النية حين ذلك وليس نيته في عمره فيما يستقبل من صلاته إلا أن نيته ان قبلته الكعبة التي بمكة فما يكون حاله بالنسيان وما يلزمه ان يحضره من النية؟

٢٣٩ / ٣١٨