جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤

وخرج مما تعبد به إلا وضوء. واجمعوا أنه لا يخرج إلا هو. ومن كتاب: وليس في المأكول والمشروب وضوء لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ولما روي عن جابر بن عبد الله أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولو كان فيه وضوء لكان ذلك أظهر وأشهر من حكم الغائط لكثرة البلوى به.

٢٤ / ٣١٨