كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣وإن تعدى الإمام حتى جاوزه من خلفه؟ انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف لأنه قد جاز بينهم وبين السترة. ومن غيره قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا مر بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين من بين أيديهم. ومن غيره قال: وقد قيل أنه كان ممره أو مضى من قدام الإمام لم ينتقض على أحد. ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم كما قال. *مسألة: وقيل: إذا كان بين المصلي وبين ما يقطع نهر جاري لم يقطع الصلاة. وقال آخرون بل يقطع. وفي نسخة: الصلاة. ومن غيره قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: لأن الماء الجاري سترة للمصلي. وقال من قال: ليس بسترة. وقال من قال: يقطع الصلاة. والحسن من القول أن الماء الجاري الطاهر لا يقطع الصلاة.
٢٥٣ / ٣١٨