جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

وإن تعدى الإمام حتى جاوزه من خلفه؟ انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف لأنه قد جاز بينهم وبين السترة. ومن غيره قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: إذا مر بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين من بين أيديهم. ومن غيره قال: وقد قيل أنه كان ممره أو مضى من قدام الإمام لم ينتقض على أحد. ولو كان مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم كما قال. *مسألة: وقيل: إذا كان بين المصلي وبين ما يقطع نهر جاري لم يقطع الصلاة. وقال آخرون بل يقطع. وفي نسخة: الصلاة. ومن غيره قال: وقد قيل هذا. وقال من قال: لأن الماء الجاري سترة للمصلي. وقال من قال: ليس بسترة. وقال من قال: يقطع الصلاة. والحسن من القول أن الماء الجاري الطاهر لا يقطع الصلاة.

٢٥٣ / ٣١٨