كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤والجاري سترة. وأما الطريق فلا يدفع عن قطع الصلاة.
*مسألة: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. وقال الجذري: كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بالبعير. وقال الشافعي: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا ثبوت معنى السترة للمصلي أن يجعلها بين يديه. وثبت ذلك عنده في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك وأمر به. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا بالتقرب من السترة. وأن لا يكون بين المصلي وبين السترة شيء بينهما وبين سجوده فإن الشيطان يقعد هنالك. وأكد عنه في أمر السترة حتى قيل عنه أنه لو قال لو يعلم المصلي إذا صلى إلى غير سترة ما عليه لما صلى ونحو هذا. كذلك لو يعلم المار بين يدي المصلي وليس بينهما سترة لا تنظر ولو إلى أربعين خريفا.