جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

وفي قول أصحابنا أن السترة جائزة مما كان من الطهارات. ومعي: أنه يجوز في قولهم الاستتار بالدواب والبشر من الرجال والنساء ما كان منها طاهرا. والرجل للرجل أحب من المرأة. والمرأة أحب إليّ من الدابة ومن جميع الأنعام. الأنعام أحب إليّ من الخيل والبغال وما أشبه ذلك. وغير ذوات الأرواح أحب إليّ من ذوات الأرواح مثل الجدار والخشب والحضار. ومعي: أنه يؤمر إذا كان الإنسان سترة للإنسان قائما أو قاعدا أن يدبر عنه ولا يقبل عليه. قال أبو سعيد أيضا: أنه يخرج في قول أصحابنا في معنى صفة السترة التي تكون بين يدي المصلي وتكون له سترة من جميع الممرات التي يدخل عليه العلل في صلاته. فأكثر قولهم في ذلك أنها تكون أشبار فصاعدا. ومعي: أنه قد قيل يجزئ في ذلك ذراع. وقيل: بقدر الشبر يجزي في ارتفاعه. وأما العرض فلا أعلم أنهم حدوا في ذلك حدا عن الممرات إلا أن يقع موقعا لا يكون سترة في برقع.

٢٥٥ / ٣١٨