كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٣فصل ما يقطع الصلاة من النجاسات
من الزيادة المضافة: أحسبه معروضا على أبي المؤثر. وإذا كان بين يدي المصلي وبين الكنيف أقل من خمسة عشر ذراعا قطع عليه صلاته إلا أن يكون بين يدي المصلي وبين الكنيف سترتان اثنتان غير جدار الكنيف المبني عليه. فإن كان كذلك فلا نقض عليه وتكون السترتان ما كانتا إذا كانتا طولهما ثلاثة أشبار كل واحدة منهما خلف الأخرى وبينهما فرجة لا يكون أحدهما لازقة بالأخرى. فإن كانتا لازقتين بعضهما بعضا وليس بينهما فرجة والله أعلم. قال غيره: إذا لم تكن فرجة فلا يجزه. وقال أبو المؤثر: إذا كان على الكنيف جدار أجزأه سترة واحدة من وراء جدار الكنيف إذا كان جدار الكنيف رقعة ثلاثة أشبار.
*مسألة: وإذا اجتمعت العذرة في موضع فهي بمنزلة الكنيف ولو لم يتخذ كنيفا في الأصل. ومن غيره قال: وقد قيل لا تكون بمنزلة حتى تسمى بالكنيف وتتخذ كنيفا.
٢٦٣ / ٣١٨