جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

*مسألة: من مختصر البشوى: والآذان يؤمر بها. فالرجال لا أحب لهم أن يصلوا جماعة إلا بآذان. وإن كانوا في بلد يؤذن فيه فإن الآذان لهم أفضل. والمتفرد جائز له أن يصلي بلا آذان. ويستحب الآذان في السفر لمن يكن حيث يسمع الآذان. وإن صلى فلا بأس.

*مسألة: روينا عن بلال وإلى محدوره أنهما كانا يجعلان أصبعيهما في أذانهما. قال أبو سعيد: معي أن معنى ذلك من قول أصحابنا مما يختلف فيه على الاستحباب للواجب. ومنه: أجمع أهل العلم أن من السنة أن يستقبل القبلة. قال أبو سعيد: هكذا يخرج معي إلا لمعنى إن كان يريد بذلك اجتماع الناس في المنارات إذا كان أحد أبوابها مستدرة للقبلة. فقد قيل: أن له أن يجعل كل شيء من آذانه باب من أبواب تلك المنارة حتى يبلغ بذلك نواحي من يرجو اجتماعه وفعله على هذا لمعنى اجتماع الناس عندي أفضل من استقباله القبلة في آذانه كله إذا كان لا يبلغ بذلك من يرجو اجتماعه.

٢٨٦ / ٣١٨