جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥

لم ينتقض وضوئه إلا أن يلصق بيده.

*مسألة: من الزيادة المضافة.: من الأثر: وعن رجل كان متوضأ فأخرج جلده من بدنه أو رجله بضروسه. هل ينتقض وضوئه؟ فإذا كانت الجلدة ميتة؟ فقد قال من قال: والفقهاء لا ينتقض وضوئه وبيل مكانها بالماء. زلمن كانت حية رطبة ومسها بيده انتقض وضوئه. وغن كانت يابسة فيل مكانها ولا ينتقض وضوئه. ومن غيره: قال قد قيل: أن الجلدة الحية في البدن بمنزلة الميتة. فإذا مسها انتقض وضوئه كانت رطبة أو يابسة. وقال من قال: حتى تكون رطبة.

*مسألة: قال أبو مروان: من قطع شيئا من أظفاره بضروسه وهو متوضئ فقد انتقض وضوئه. ومن قلمها بالمقص وأحد شاربه وهو على وضوء غسل موضع الأظفار والشارب ولا ينتقض وضوئه.

٣٥ / ٣١٨