كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٦ومن غيره: قال نعم. وقد قيل: إن قطع ذلك بأضراسه أو غير أضراسه أو بمقص فلا نقض عليه. وعليه أن بيل موضع ذلك. وقال من قال: بغسله. وقال من قال: يستحب له أن يبله. وليس بواجب بماء أو ريق إن لم يجد ماء. قال غيره: وقد قيل لا بلل عليه في ذلك. من منهج الطالبين: ومن قص شعر رأسه وبقي في رأسه أو ثوبه شعر مقصوص وصلى به. فقول: عليه البدل لأنه ميت. وقول: أن نفضه وبقي في ثوبه منه شيء فلا بأس بذلك ومن قطع شعرة من لحيته أو بدنه فلا نقض عليه. وإن قطعها بأسنانه فقول عليه النقض. وقول: لا نقض عليه. ومن توضأ ثم طرح جيرا في تنور فاحترق شيء من شعره فلا نقض عليه.
٣٦ / ٣١٨