جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥١

فصل في المتوضئ إذا كان فيه جرح أو كسر أو جدري

وعن رجل طلى رجله بطلاء فأراد الوضوء. قال: يغسل الطلاء ثم يتوضأ إلا أن يكون جرحا يخاف عليه. وقال محمد بن هشام عن أبيه: أما الجرح بعينه فلا يغسل ولكن يغسل ما حوله. من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في المسح على الجبائر والعصائب. قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا أنه ما عرض شيء من مثل هذا فمنع ذلك بلوغ الغسل إليه بمعنى خوف ضرر أو عدم أن يبلغ ذلك إليه مما قد حال عليه بنيه من قليل ذلك وكثيره من الجارحة. إن له يوضئ سائر جوارحه وسائر تلك الجارحة ويمسح على ما بقي مما لم يمكن غسله إلا أن يأتي ذلك على الجارحة كلها. فقد قيل: يتوضأ ويتيمم لتلك الجارحة. ومعي أنه قيل: يتيمم لكل ما أعدم غسله من جوارحه.

*مسألة: من كتاب شرح جامع ابن جعفر: ومن قطعت يده أو غيرها من الجوارح الوضوء.

٥١ / ٣١٨