كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٢فإن بقي من تلك الجارحة شيء من حدود الوضوء غسله. وإلا فإنما عليه ما بقي من جوارح الوضوء. قال أبو محمد: كما قال لأنه غير مأمور بتطهير ما لا يصل إليه وما أعدم منه. وأما قوله: ومن كان في جارحة من حدود وضوئه جرح أو كسر عليه جبائر. ويخاف أن يمسه الماء إن ازداد عليه. فليس عليه ان يمسه الماء ويوضئ بقية الجارحة ويجري الماء حوله. وإن استفرغ تلك الجارحة توضأ لبقية جوارح الوضوء ويتيمم أيضا. فالذي ذكر من سقوط فرض التطهير عما لا يقدر عليه إلا بأن يعرض جرحه للزيادة. فهو كما قال. ويغسل ما قدر عليه من بقية الجارحة. وأما قوله: ويتيمم إذا استفرغ الجارحة فتفرقته بين الجارحة إذا استفرغها الجرح وبقي منها ما يطهره. والتطهير يوجب التسوية بينهما وتفرقه بين حكميهما. ولا وجه له عندي لأن العذر بالبعض كالعذر بالكل. بل العذر بالكل أولى لأنه مأمور بطهارة الأعضاء.
٥٢ / ٣١٨