جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥٣

ومنهى عن تطهيرها عند الخوف على نفسه من تطهيرها أو تطهير شيء منها لقول الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما). كأنه قيل له تطهروا إذا كنتم على ذلك قادرين. فما عجز عن تطهيره كان بمنزلة من أعدم منه أو لم يؤمر بتطهيره. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم». فما كان المأمور بتطهير الأعضاء قادر عليه كان عليه فعله. فالزم له بظاهر التيمم مع العذر. ووجود الماء محتاج إلى دليل وبالله التوفيق. *مسألة: وعن كسر إذا كان في يد الرجل محير في موضع لا يمكن أن يطلق الجبائر ويتوضأ. كيف يفعل؟ قال: يمسح فوق الجبائر بالماء. فإن خاف أن يضره مسح ما بقي من يده ولم يمسح الجبائر بالماء. وإن لم يبق من يده شيء توضأ ثم تيمم لتلك الجارحة التي لم يمسها الماء.

٥٣ / ٣١٨