كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٥٤وكذلك إن كان جرحا في موضع الوضوء لا يستطع أن يمسه الماء أو عليه دواء. كذلك يفعل كما وصفت. هذه المسألة أحسبها عن أبي الحوارى.
*مسألة: ومن أطلى جرحه بطلاء فأراد الوضوء؟ فليغسل الطلاء ثم يتوضأ إلا أن يخاف عليه. قال هاشم: لا يغسل الجرح بنفسه ويغسل ما حوله. وعن أبي محمد: إن كان به جرح في موضع الوضوء عليه طلاء فإنه إذا تمسح لا يبل الجرح بالماء إذا خاف الضرر.
*مسألة: فإن أصابه جرح فإذا أراد أن يجعل عليه دواء؟ قيل: إن يغسل الدم وهو يخاف ألا يخرج. فإذا كان يرجو منفعة أو صرف مضرة فذلك جائز.
*مسألة: ومن جامع أبي محمد: وعمن كان أقطع اليد أو ممتنعة لعذر كان الفرض عليه فيما بقي.
٥٤ / ٣١٨