جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فإذا أكمل الوضوء بإسباغه قام إلى الصلاة في وقتها بعلم منه بفرضها ولزومها. فيقوم إليها بأربع فرائض وذلك أنه يأتيها بطهارة من جسده وكمال من وضوئه وبما يستر عورته من اللباس. وهو فرض لقول الله: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾. فهو اللباس للصلاة من طهارة الثياب التي يلبسها في الصلاة. كذلك مع طهارة البقعة التي يصلي فيها. ومع استقبال القبلة باعتقاد النيةللتوجه إلى الكعبة بعلم منه بلزوم استقبال الكعبة باسمها أو معناها إذا لم يجد من يغير له اسمها. والطهارة فريضة. ولباس الثياب فريضة. واستقبال القبلة فريضة. فإذا أراد افتتاح الصلاة استوى قائما إن أمكنه ذلك. فإنه لا يجزيه إلا القيام ان قدر على القيام وهو فريضة. وفرضه من كتاب الله في غير موضع من ذلك قوله: ﴿وقوموا له قانتين﴾. والقيام ها هنا في الصلاة. وأما القنوت فقد اختلف في ذلك.

٩٩ / ٣١٨