جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

هل يجزيه عن إعادة القراءة كان في صلاة الليل أو في صلاة النَّهار؟ قال: قد قيل: ذلك فيما عندي. وقيل: لا يجزيه ذلك على كل حال وعليه الإعادة، وقيل: يجزيه فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة من صلاة الإمام، ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الإمام إلا أن يدرك من قراءة الإمام آية فما فوقها أو قدر آية.

مسألة: وسألته عن رجل صلَّى فغلط في قراة فاتحة الكتاب فانقحم آية ومضى على صلاته؟ فصلاته على هذا تامة إن شاء الله حتى يترك ذلك على التعمد.

مسألة: وقيل: صلى النبي (ص) الغداة بسورة البقرة وآل عمران، وقيل: لا تقرأ فيها بسورة أقل يا أيها الكفارون في صلاة الغداة في السفر.

١٠٠ / ٣٢٠