كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠١مسألة: عرفت أنَّ قراءة مدهامتان في البدل تجزئ.
وقد قيل: في الذي يتنفس وهو ماض في صلاته وقراءته ولا يقف لنفسه؟ إنَّ ذلك مكروه ولا تفسد صلاته والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي الحسن محمد بن الحسن، وسألته عن رجل يصلي فقرأ في صلاته إذا السماء انفطرت فيقرأ وأنَّه عليكم لحافظين.
قلت له: هل تنتقض بذلك صلاته؟ قال: لا أرى عليه نقضاً في هذا.
قلت: فهل يجوز هذا على بعض الوجوه أن يقرأ هذا وأنا عليكم لحافظين؟ فقال: لم أعلم ذلك ولم نقل بإجازته في القراءة.
قلت له: فإن قرأ في ألهاكم التكاثر فقرأ ثم لا ترونها عين اليقين - أو قرأ ثم لا تسألنَّ- نسخة تسألون يومئذ عن النعيم، هل تفسد بذلك صلاته؟
١٠١ / ٣٢٠