جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٩

وإن كان ناسياً فإن جهر بها فلتنتقض، وإن لم يجهر بها فلا نقض عليه.

وقال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان أنَّه إذا جهر بشيء فلا بأس عليه، وقال: وقد سئل موسى بن علي عن ذلك فقال: لا نقدر أن ينقض عليه، لأنَّ النقض شديد.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد رضيه الله في المصلي إذا أراد أن يرجع يحرم في الركعة الأولى لشك أو غيره؟ أنَّه ما لم يدخل في الركوع ولو كان قد قضى القراءة كلَّها أنَّ التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع.

مسألة: وحفظت عن أبي سعيد في المصلي يقرأ ويتنفس ولا يقف لنفسه وهو ماض على قراءته؟ أنَّه مكروه وصلاته تامة على معنى قوله.

مسألة: وعن رجل دخل في صلاة الإمام فوجه وأحرم والإمام راكع ثم ركع عند الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع.

٩٩ / ٣٢٠