كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٠٢قال: نعم.
قلت: فهل يكون بذلك هالكاً؟ قال: لا إلا أن يكون مذهبه ذلك واعتقاده.
قلت له: وكذلك إن قرأ فقرأ إنَّ الإنسان لا يطغى، أينتقض بذلك صلاته؟ قال: نعم.
مسألة: وسئل أبو سعيد عمَّن شكَّ في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة أنَّه لم يقرأ أولها، هل له أن يرجع أن يبتديها؟ قال: معي أنَّه قد قيل: عليه أن يبتدئ. وقيل: إذا قرأ أكثرها لم يقل نسخة لكن عليه أن يبتدئ ويمضي على صلاته.
قلت له: فإن ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتدُّ بما صحَّ من القراءة من آخرها، أم إذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟ قال: معي أنَّه قيل عليه الحمد إذا ابتدأها.
١٠٢ / ٣٢٠