جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

قال: نعم.

قلت: فهل يكون بذلك هالكاً؟ قال: لا إلا أن يكون مذهبه ذلك واعتقاده.

قلت له: وكذلك إن قرأ فقرأ إنَّ الإنسان لا يطغى، أينتقض بذلك صلاته؟ قال: نعم.

مسألة: وسئل أبو سعيد عمَّن شكَّ في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة أنَّه لم يقرأ أولها، هل له أن يرجع أن يبتديها؟ قال: معي أنَّه قد قيل: عليه أن يبتدئ. وقيل: إذا قرأ أكثرها لم يقل نسخة لكن عليه أن يبتدئ ويمضي على صلاته.

قلت له: فإن ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتدُّ بما صحَّ من القراءة من آخرها، أم إذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟ قال: معي أنَّه قيل عليه الحمد إذا ابتدأها.

١٠٢ / ٣٢٠