جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

وقيل: أنَّه يعتد بما صحَّ له من القراءة، وأمَّا أنا فلا يعجبني ذلك كما يعجبني هذا.

مسألة: وسألته عمَّن صلى خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه وله أن يقرأ الحمد خلف الإمام أم ليس له ذلك ولا عليه؟ قال: معي أنَّ بعضاً يقول له ذلك ولا عليه.

قلت له: وكذلك ما لم يجهر بالحمد فيه بالقراءة في جميع الصلوات، أهو معك مثل ما يجهر فيما مضى من الاختلاف؟ قال: لا يبين لي ذلك الإمام أنَّه سواء.

قلت له: وعليه أن يقرأ خلف الإمام أم ليس له ولا عليه؟ قال: معي أنَّ له وعليه فيما قيل وخاصَّة في الأوليتين من الظهر والعصر.

وعن رجل دخل في صلاة الإمام فإلى إن أحرم فرغ الإمام من القراءة، هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟ قال: ليس معي أنَّ هذا يثبت له في قول واحد منهم بمعنى استماعه إلا بعد الإحرام.

١٠٣ / ٣٢٠