جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

قلت له: أرأيت المصلي إذا جهر بما يسر فيه من القراءة متعمداً مثل الحيات ونحوها؟ قال: عندي أنَّه يختلف في نقض الصلاة. فقال من قال: لا نقض عليه. وقد خالف السنة على قول من بعض ما يوجد وأكثر قولهم أنَّه ينتقض.

قلت له: فما حدُّ الجهر الذي يكون جهراً؟ قال: عندي أنَّه يختلف في بعض القول إذا سمع أذنيه فقد جهر. وفي بعض القول: حتى يسمعه من يصلي خلفه إذا كان إماماً.

قلت له: وعلى قول من يقول: أنَّه إذا سمع أذنيه فقد جهر يجزئ ذلك ما لم يأثم به ولو لم يسمعوا قراءته؟ قال: هكذا يخرج عندي على معنى قوله، لأنَّ الإمام قد يجهر ولا يسمعه من خلفه كلهم وصلاتهم تامة على ذلك، فإذا أثبت أنَّه يتم صلاة المأمومين ولو لم يسمعوا قراءته لبعدهم منه ثبت وحسن، ولو لم يسمعه أحد إذا اعتقد فقد أتى بالعمل على السنة.

١٠٩ / ٣٢٠