جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٠

قلت له: فلو جهر الإمام متعمداً بما يسر فيه، هل تفسد صلاة من صلَّى خلفه؟ قال: هكذا عندي.

قال غيره: ووجدت أنا عن أبي سعيد رحمه الله قال: وأمَّا إذا جهر الإمام بالقراءة ناسياً في موضع السر فمعي: أنَّه قد قيل يجزيه ذلك، وأرجو أنَّه قيل لا يجزي الجهر عن السر، وعليه أن يعيد ذلك، ولا يجزيه السر ناسياً في موضع الجهر وعليه الإعادة، وقيل: يجزيه ذلك كله عن السر عن الجهر والجهر عن السر ناسياً، وأرجو أنَّه قيل: لا يجزي الجهر عن السر؛ لأنَّ في ذلك خلافاً للسنة. ولعلَّ هذا شاذ من القول.

وكذلك عندي في جميع ما يكون من أمر الصلاة في مواضع السر والجهر من التكبير وغيره من أمور الصلاة.

مسألة: ويقال صلاة النهار عجماً.

١١٠ / ٣٢٠